ميرزا حسين النوري الطبرسي

92

مستدرك الوسائل

وجعفية ، فطلقهما جميعا وبعثني إليهما ، وقال : " أخبرهما فلتعتدا ، وأخبرني بما تقولان ، ومتعهما العشرة الآلاف ، وكل واحدة منهما بكذا وكذا من العسل والسمن " فأتيت الجعفية فقلت : اعتدي ، فتنفست الصعداء ، ثم قالت : متاع قليل من حبيب مفارق ، وأما التميمة فلم تدر ما اعتدي حتى قال لها النساء فسكتت ، فأخبرته بقول الجعفية ، فنكت في الأرض ثم قال : " لو كنت مراجعا لامرأة لراجعتها " . 36 - ( باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول ، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج ، ويثبت للزوجة النصف ) ( 17635 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة - إلى أن قال - وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق " . ( 17636 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه ، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق " إلى آخره . ( 17637 ) 3 - العياشي في تفسيره : عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فلها نصف مهرها " الخبر . ( 17638 ) 4 - الصدوق في المقنع : وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل

--> الباب 36 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 224 ح 837 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 . 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 124 ح 397 . 4 - المقنع ص 116 .